ص ٢٥٤ قوله : ( وهذا البيان يحتاج في تتميمه إلى دعوى مصادرة وجدانية ... ).
المقصود انّ الاستحالة إنّما تكون إذا كانت الاطلاقات الرادعة تشمل نفسها ، وأمّا إذا لم تشمل نفسها أو كان اطلاقها لنفسها فقط ساقطاً عن الحجّية واحتملنا الفرق في عدم الحجّية بين هذه الاطلاقات وسائر الظهورات والظنون أمكن التمسك بالسيرة العقلائية في شخص هذه الاطلاقات ، للردع عن غيرها من الظنون ، ولا محذور فيه.
وما في الهامش هنا من عدم شمول هذه الاطلاقات للظهورات واختصاصها بسائر الظنون للزوم نحو تناقض عرفي لو اريد اعتماد الظهور للردع عن الظهور لا وجه له ؛ إذ لا تناقض حتى عرفاً في اعتماد الظهور والإطلاق لنفي حجّية الظنون حتى الظهورات غير القطعية ، وهذا واضح.
ثمّ إنّ هنا جواباً آخر على دعوى استحالة الرادعية في المقام ، وحاصله : أنّ رادعية الاطلاقات لا تتوقف على حجيتها ، بل تكفي دلالتها اللغوية والعرفية وكشفها التصديقي الظني ـ ولو لم يكن حجة ـ على الرادعية ونفي حجّية الظنون في اثبات الردع بمعنى عدم امكان الكشف عن الامضاء ؛ إذ كيف يستكشف الامضاء مع وجود مثل هذه الدلالات والكواشف الظنية الرادعة. نعم ، لو اشترطنا في الرادع أن يكون حجة لم يتم هذا الجواب ، إلاّ انّه بلا موجب كما هو واضح.
ص ٢٥٥ قوله : ( إلاّ أنّ الصحيح امكان تعميم نتيجة السيرة ... ).
يرد عليه : أوّلاً ـ عدم توقف الجزم بالسيرة المتشرعية على فرض سيرة