ص ٢٩٢ قوله : ( لا ينبغي الاشكال في انّه الظهور الموضوعي ... ).
ما ذكر في التعليل بظاهره قابل للمناقشة فإنّ الظهور الشخصي أيضاً فيه كاشفية وطريقية شخصية كالظن الشخصي. والظاهر انّ حاق المقصود هو انّ الظهور المذكور هو ظهور حال المتكلم في ما يريده باللفظ وهو أمر واحد ثابت بلحاظ الطرائق العامة النوعية للدلالة وهو المعبّر عنه بالظهور الموضوعي ، وامّا الظهور الشخصي الذاتي فهو أمر نسبي متغير من فهم شخص إلى شخص فلا يناسب أن يكون هو موضوع الحجّية إذ لا ربط له بالمتكلم وحاله ، والارتكاز العرفي أيضاً يشهد على انّ كلّ خطاب له ظهور واحد لا ظهورات عديدة نسبية بعدد الأفراد.
ص ٣١٩ قوله : ( ٢ ـ ما كنا نورده نحن في الدورة السابقة ... ).
حاصل الاشكال انّه بناءً على انكار الملازمة العقلية بين الإجماع المحصل وبين الحكم الشرعي وانّ كاشفيته الإجماع والتواتر من باب حساب الاحتمالات الذي ينتهي إلى تضعيف الاحتمال وفي النهاية حصول العلم من خلال تلك الاحتمالات في ذهن الإنسان طبعاً وذاتاً لا من جهة برهان استحالة الصدفة أو التواطؤ على الخطأ والكذب ، فهذا الحساب إنّما يجري ويفيد في حق من يحصل عنده ذاك الإجماع أو التواتر لا من ينقل إليه ذلك ؛ إذ لا يفيد خبر الواحد للعلم وإنّما يراد اثباته بالتعبد وحينئذٍ لو اريد اجراء التعبد وتطبيقه على المدلول المطابقي لنقل الإجماع فهو ليس حكماً شرعياً وإن اريد تطبيقه بلحاظ المدلول الالتزامي فهو فرع ثبوت الملازمة العقلية أي فرع ثبوت قضية شرطية كلية حقيقية مفادها انّه كلما تحقق التواتر أو الإجماع كان المخبر به أو المجمع