عليه مطابقاً للواقع وثبوت القضية الحقيقية المذكورة فرع ثبوت الملازمة واستحالة الانفكاك ، وقد أنكرناها في الدليل الاستقرائي ، فلا تتشكل دلالة التزامية لنقل الإجماع على الحكم الشرعي.
وقد اجيب على هذا الاشكال في الدورة السابقة بأجوبة لا ترجع إلى محصل من قبيل دعوى كفاية الملازمة بين العلمين وإن لم تكن ملازمة بين المعلومين.
والجواب : انّه كما لا ملازمة بين المعلومين لا ملازمة بين العلمين أيضاً إذا لم تثبت القضية الحقيقية المذكورة ؛ على انّ هذا معناه حجّية نقل الإجماع بلحاظ علم الناقل بالمسبب وهو من الإجماع الحدسي وليس حسياً على ما سوف يأتي بيانه.
ومن قبيل انّ عدم ثبوت ذلك الحكم امّا ناشىء من كذب المخبر عن الإجماع أو التواتر أو عدم ثبوت الحكم رغم ثبوت الإجماع والتواتر والأوّل منفي بحجية خبر الثقة والثاني مرفوض من قبل المنقول إليه بالقطع واليقين.
والجواب : انّه لا نافي لذلك إذا لم تثبت القضية الحقيقية. نعم من يحصل له اليقين بالتواتر أو الإجماع المحصل يحصل له اليقين بالحكم الشرعي من باب الطبع الذاتي وحساب الاحتمالات ، إلاّ انّه من دون تحصيل الإجماع لديه لا يمكن أن يتيقن بأنّ كل اجماع يلازم صدق المجمع عليه ومطابقته للحكم الشرعي إلاّ إذا ثبتت القضية الحقيقية المذكورة ، والمفروض عدم امكان اثباتها بالدليل الاستقرائي ، فهذا نظير من يحصل له علم حدسي كثيراً أو غالباً من الشهرة مثلاً ، فإنّه لا يكفي لأن يكون نقل الشهرة له بخبر الواحد حجة.
ومن قبيل أنّ الناس إذا كان يحصل لهم علم عادة من الإجماع والتواتر كان