المحصِّل لهما عالماً بالحكم الشرعي فيكون نقله للحكم الشرعي حجة لكونه اخباراً قريباً من الحس عن حكم شرعي وهو كالاخبار الحسّي للحكم الشرعي عن المعصوم.
وفيه : أوّلاً ـ انّ هذا معناه حجّية النقل للاجماع من باب نقل المسبب والحكم الشرعي ابتداءً لا من باب نقل السبب كما هو المقصود اثباته ، وامّا نقل المسبب فسوف يأتي انّه حدسي في باب الإجماع.
وثانياً ـ لو فرض في مورد حصول علم لعامة الناس ذاتاً من دون ملازمة منطقية ـ كما إذا فرضنا انّ عامة الناس كانوا قطاعين ـ لم يكن ذلك حجة فإنّ الحجة إنّما هو النقل المستند إلى علم حسي أو ما يكون من ملازماته المتوقفة على ثبوت القضية الحقيقية ، فليس الميزان في حجّية خبر الثقة في الحسيات أن يكون حصول العلم نوعياً ولو كان على أساس غير منطقي بل ذاتي وشخصي فإنّه من الاخبار الحدسي ، كما إذا فرضنا انّ عامة الناس أصبحوا قطاعين ، فإنّ هذا لا يجعل اخباراتهم على أساس ذلك من الاخبار الحسي المشمول لدليل الحجّية.
والصحيح في الجواب ما ذكره السيد الشهيد في الدورة الثانية ، وحاصله : انّ القضية التي تثبت في الاستقراء ليس صدق كلي خبر متواتر أو اجماع أو دليل استقرائي بالخصوص بل المنهج الاستقرائي يثبت أيضاً القضية الكلية وهي انّ الصدفة لا تكون في الخارج ولو بنحو القضية الخارجية الكلية في عالمنا فتتشكل القضية الكلية الخارجية لا الحقيقية.
وإن شئتم قلتم : انّه تتشكل قضية حقيقية مخصوصة بعالمنا الخارجي بمعنى