ص ٤١٩ قوله : ( الثاني : أن تكون المنجزية لسائر الأطراف من جهة سقوط الاصول المؤمنة ... ).
حاصله : انّ العلم الإجمالي منجز بلحاظ مورد الافتراق لسقوط الاصول في تمام الأطراف بالتعارض وإن كان غير صالح للتنجيز في مورد الاجتماع فإنّه لعدم إمكان الاحتياط باعتبار الدوران بين المحذورين لا لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز وانحلاله ، كما لو جرى في أحد الطرفين أصل منجز ، فليس المقام من موارد الانحلال.
ص ٤٢٠ قوله : ( وقد يقال هنا ... ).
حاصلها : اننا إذا افترضنا المعلوم بالاجمال حكماً واحداً لا أكثر وافترضنا خبرين أحدهما دلّ على وجوب الجمعة والآخر على حرمتها وفرضنا خبر آخر دلّ على وجوب شيء آخر في مسألة اخرى فمثل هذا العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته القطعية ولا مخالفته القطعية إذ لو عملنا بالخبرين الدالين على الوجوب في المسألتين فلعلّ المعلوم بالاجمال هو الحرمة المفادة بخبر التحريم ولو عملنا بالخبر الدال على الوجوب في المسألة الاخرى والدال على الحرمة في الجمعة فلعل الحكم الواقعي هو وجوب الجمعة ولو تركنا الخبر في المسألة الاخرى ، فلعله هو الحكم الواقعي.
وعلى كل حال المخالفة والموافقة محتملة لأنّ المكلف لا يمكنه أن يترك الجمعة ويفعلها معاً فأحدهما ضروري الصدور منه وكل منهما يحتمل أن يكون هو الحكم ويحتمل أن يكون غيره فمن هذه الناحية يكون من قبيل موارد الدوران بين المحذورين ، فبناءً على جريان البراءة الشرعية عن كلا المحذورين في موارد الدوران بينهما تجري هنا في الأطراف الثلاثة أيضاً ؛ إذ لا يلزم منه