الافتراق وهو المذكور في الجواب الثالث وهو يوجب التعارض بين الاصول المؤمنة في موردي افتراق العلمين الاجماليين.
وقد ناقش السيد الشهيد في الدورة السابقة وفي هذه الدورة في هذا الجواب بأنّه لا يتم فيما إذا كان العلم الإجمالي مستنداً إلى الاستقراء وتجميع القيم الاحتمالية للصدق في مجموع الأطراف ، لعدم إمكان تشكيل القضية الشرطية القائلة بأنّه إذا لم يكن هذا الخبر صادقاً كان الخبر الآخر صادقاً ؛ لأنّ فرض كذب ذلك الخبر هو فرض زوال العلم الإجمالي بزوال بعض القيم الاحتمالية المحصّلة له.
وهذا الاشكال كأنّه من رواسب الدورة السابقة ، فإنّ هذا لا ربط له بمحل بحثنا ؛ إذ لنا علم اجمالي بالفعل بثبوت الزام امّا في طرف العلم الإجمالي الصغير ، أو في سائر الأخبار ؛ لأنّ فرض عدم الالزام فيهما معاً مناقض مع فرض وجود علمين اجماليين لا يمكن تطابق معلوميهما معاً في مورد الاشتراك ـ لكونهما متعاكسين ـ فلا نحتاج إلى قضية شرطية واحراز موضوعها ليلزم المحذور المذكور.
نعم ، هذا البيان يفيد فيما إذا علمنا بكذب بعض الأطراف كما إذا علمنا بوجوب الجمعة وتعيين المعلوم بالاجمال بالعلم الصغير فيه وكذب الخبر الدال على حرمتها فإنّه سوف يزول العلم بثبوت الزام في دائرة سائر الأخبار ، وأين هذا من محل البحث.
وكأنّه وقع خلط بين ما يذكر من لزوم المضعف الكيفي لحصول العلم من تجميع القيم الاحتمالية بعامل الضرب وعدم كفاية المضعف الكمي وانّه من دون