بنظرية المعرفة أو حقانية مطابقة العلم للواقع إذا حصل من منشئه الصحيح وهو خارج عن غرض الاصولي.
وامّا الحجّية التكوينية والعملية فيراد بها المحركية والدفع الخارجي التكويني نحو المقطوع به على النحو المناسب لغرض القاطع ، وهذا كسابقه ليس هو مقصود الاصولي في المقام.
وامّا الحجّية الاصولية فهي الحجّية العقلية بمعنى التنجيز والتعذير والمعبر عنه في كلمات الشيخ بوجوب متابعة القطع عقلاً أي حكم العقل بذلك وبترتب استحقاق العقوبة على مخالفة القطع بالالزام والعذر وقبح العقاب في مورد العمل بما يقطع فيه بالترخيص ولو صادف الحرام الواقعي ، وبذلك يعرف أنّ الحجّية بهذا المعنى ليست أمراً تكوينياً كالمعنى الأوّل ، ولا حالة طبيعية غريزية كالثاني بل حكم عقلي عملي ، وهناك بحث في حقيقة الأحكام العقلية العملية بالتحسين والتقبيح هل هي الزامات عقلية أو بناءات عقلائية أو لوازم واقعية نفس الآمرية.
ولا إشكال في عدم كونه حكماً عقلياً بمعنى التشريع والالزام إذ ليس للعقل ذلك وإنّما هو ادراك عقلي عملي ، ونتيجة لذلك اختلف في أنّه من القضايا المشهورة كما هو أحد القولين في تفسير الأحكام العقلية العملية أو من مدركات العقل الاعتبارية بالمعنى الفلسفي أو الواقعية ـ وبناء العقلاء في هذه الموارد ليس إلاّ بمعنى ادراك عقولهم لها لا تشريعها ووضعها ـ بناءً على ما هو الصحيح من انّ لوح الواقع أوسع من لوح الوجود حتى في الفلسفة النظرية ومدركات العقل النظري ، ولابد هنا من الإشارة إلى نكات :
١ ـ انّ الحجّية بالمعنى المذكور للقطع لا يمكن أن يستدل عليه بقاعدة قبح