ومنه يعرف : انّه لا يمكن أن تكون حجّية القطع حكماً عقلائياً انشائياً أي جعلاً ؛ نعم يمكن أن يكون حكماً تصديقياً خبرياً ولكنه تلقيني وذلك مطلب آخر سوف يأتي تفنيده.
وبعبارة اخرى : أنّ المنجزية بمعنى لزوم الاتباع يستحيل أن تكون أمراً جعلياً تشريعياً ، إذ لو لم يكن أمر المولى وجعله للالزام بالفعل حجّة ولازم الاتباع ـ بقطع النظر عن جعل المنجزية ولزوم الاطاعة ـ فهذا يسري إلى جعل الأمر بلزوم الاطاعة والاتباع أيضاً ، فلابد وأن ننتهي إلى حكم عقلي ذاتي بلزوم الاتباع وكل حجّية لأي جعل وأمر لابد وأن ينتهي إلى ذلك وإلاّ كان مصادرة.نعم الالزام الخارجي بالقوة والاجبار أمر ممكن إلاّ انّه نفوذ خارجي ثابت في حق الظالمين أيضاً لا نفوذ قانوني وعقلي.
٤ ـ انّ منجزية القطع ومعذريته رجعت بالتحليل إلى ادراك العقل العملي لحق الطاعة والمولوية الذاتية في مورد القطع وهذه ليست قضية عقلية عملية اخرى تثبت للقطع وراء مولوية المولى الثابتة له واقعاً كما هو التصور المشهور ، وحيث انّ مولوية المولى الحقيقي مطلقة ولا حدّ لها فتكون المولوية والمنجزية مطلقة ثابتة في تمام موارد امكانها وهي كل ما لم يقطع بالترخيص.
وتوضيح ذلك : انّ المشهور يستفاد من كلماتهم ومنهج بحثهم في المقام أنّهم يفترضون مولوية المولى ووجوب اطاعته حكماً عقلياً عملياً ثابتاً واقعاً لأحكام المولى بنفس ثبوت ملاك مولويته كالخالقية والمالكية أو المنعمية ، ويجعلون ذلك أمراً مقرراً في علم الكلام والعقائد لا الاصول ، ثمّ يبحثون في الاصول عن منجزية القطع بالزامات المولى كحكم عقلي عملي آخر موضوعه القطع بالزام المولى ، ومن هنا جعلوا المنجزية من لوازم القطع العقلية واعتبروا ذلك حكماً