المقام داعوية الأمر إلى خصوصية الفعل فهو كالترك بحسب الفرض عند المولى أي هما سيان عنده فلا يمكن ترجيح احدى الخصوصيتين من أصله وإن اريد داعويته نحو الجامع بين الفعل والترك فهو ضروري التحقق ، وهذا بخلاف موارد الضدين كزيارة الامام الحسين عليهالسلام في عرفة والحج مثلاً فإذا استحالت الداعوية استحالت التعبدية.
وهذا الاشكال أشبه بالشبهة في قبال البديهة ، لوجدانية امكان تعلق غرض المولى بالحصة القربية من ضدين لا ثالث لهما أو من الفعل والترك بحيث انّ المولى لا يريد الفعل أو الترك التوصلي لأحدهما أو كليهما ويريد تحقق أحدهما تعبداً ـ إذا كانا معاً تعبديين ـ أو يريد الجامع بين التوصلي في طرف والتعبدي في الآخر.
وحلّها بأنّ الداعوية هنا يمكن أن تكون إلى ترك القصد الدنيوي في الفعل أو الترك ولا محذور فيه ، إذ لا يلزم منه تعدد القصد والارادة ، فالأمر بالفعل القربي والأمر بالتحرك يدعوانه إلى ترك الحصة غير القربية من الفعل أي المأتي بها بغرض دنيوي مثلاً فلا يجعل لنفسه داعياً دنيوياً ولا يرد فيه محذور.
وإن شئت قلت : انّه يدعوه نحو الجامع بين الحصة القربية للفعل والترك وهذا الجامع ليس ضرورياً ؛ ولهذا يمكن الأمر به بنحو الأمر التخييري والأمرين المشروطين الترتبيين في قوّة الأمر التخييري بالجامع ، بل يرجع إليه بحسب المبادئ وعالم الحب عند الاستاذ قدسسره على ما تقدم في بحث الواجب المشروط ، كما انّه ليس القصد والارادة مأخوذاً فيه ؛ إذ الجامع بين القربى وغير القربى ليس قربياً كما هو واضح.