وإن شئت قلت : انّ الأمر بشيء تعبدي يكون داعياً إلى الحصة المقيدة بقصد القربة لا إلى ذات الفعل والجامع بين هذه الحصة والترك ليس ضرورياً ليكون غير معقول ، والوجدان شاهد على انّ المولى إذا كان غرضه في النقيضين ولكن مشروطاً بقصد القربة في أحدهما أو كليهما يمكنه أن يحفظ غرضه بالأمر بالفعل أو الترك التعبدي ؛ ومن هنا قلنا انّ هذه شبهة في قبال البديهة.
الثاني : انّ الأمر بالفعل يستتبع النهي عن ضده العام وكذلك العكس فيلزم اجتماع الأمر والنهي الغيري وهو محال.
وفيه : أوّلاً ـ إنّما يتم بناءً على القول بالامتناع لا الجواز.
وثانياً ـ إنّما يتم إذا قلنا باستلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام ، بمعنى انّ حبّ الشيء يستتبع بغض نقيضه.
وثالثاً ـ يمكن افتراض انّ المحبوب هو المصلحة المترتبة على الفعل أو المصلحة المترتبة على الترك بحيث يكون عدم كل منهما ملازماً مع الفعل أو الترك لا نفسه فالصحيح جريان التزاحم بين الفعل والترك أيضاً إذا كان أحدهما تعبدياً ، وعلى ضوء ما ذكرناه في المقام لابد من تغيير واصلاح الهامش في الكتاب ، فراجع وتأمل.
ص ١٣٠ قوله : ( وامّا على الثاني فمضافاً إلى عدم جريان التزاحم ... ).
هذا غلط مطبعي والصحيح : مضافاً إلى جريان التزاحم في المستحبات كالواجبات لعدم امكان الأمر المطلق منهما بل لابد من الترتب والتقييد. فيعود فيه الاشكال المتقدم.