الوجوه الثلاثة.
إذ يرد على الأوّل منها أنّه لو سلّم فهو لا يمنع عن جريان البراءة العقلية لتحقق موضوعها وكون تفويت الحكم من ناحية احتمال عدم القدرة على الامتثال ليس عذراً عقلاً لا يمنع جريان البراءة العقلية على القول بها والتي ترجع إلى معذرية الجهل وعدم العلم بالحكم الفعلي فإنّها حيثية اخرى.
وأمّا الثاني فلأنّه رجوع إلى القول بعدم شرطية القدرة لأنّ القائل بها يرى أنّ القيد واقع القدرة وعدم العجز ؛ لأنّه المانع عن الانبعاث كما انّ ظاهر حديث الرفع ذلك.
وامّا الثالث فلأنّه ممنوع بعد أن كان المقيّد اللبي المتصل أو اللفظي المنفصل يقضي باختصاص الخطاب بالقادر فكأنّه قال : أيّها القادر يجب عليك كذا.
نعم ، لو كان وجه التقييد بالقدرة لغوية جعل الخطاب والحكم في مورد العجز أمكن دعوى اطلاقه لصورة الشك فيه ـ الوجه الثاني ـ ولكن يبقى الاشكال في المقيد اللفظي واطلاقه لواقع العجز والاضطرار.
اللهم إلاّ أن يدعى ظهوره في ارتفاع التكليف مع فعلية ملاكه ومقتضيه فيتم الوجه الثالث في مورد الشك في القدرة فمجموع النكتتين تشكلان وجهاً واحداً حينئذٍ ، إلاّ أنّ استفادة فعلية الملاك تقدم عدم صحتها.
ص ١٤٥ قوله : ( وهكذا يتضح انّ الميزان والضابط لجريان البراءة في الشبهة الموضوعية ... ).
ذكر الخراساني في الشبهة التحريمية والنواهي انّه إذا كان النهي انحلالياً أي منحلاً إلى نواه عديدة بعدد أفراد الموضوع خارجاً كان من الشك في