التكليف ، وإذا كان النهي واحد أو المطلوب مجموع التروك كان من الشك في الامتثال.
ووسعه تلميذه صاحب الدر إلى الشبهتين وجعل الأقسام ثلاثة ، فإنّه تارة يكون الحكم وجوباً أو تحريماً متعلقاً بالطبيعة على وجه الانحلال والاستغراق كوجوب اكرام العلماء وحرمة شرب الخمر. واخرى يكون حكماً واحداً متعلقاً بمجموع الأفراد. وثالثة حكماً واحداً متعلقاً بصرف وجود الطبيعة المنطبق على أوّل الوجود فحكم بالبراءة في الأوّل والاحتياط في الأخيرين لكون ذلك الحكم الواحد الاشتغال به يقيناً فيقتضي الفراغ اليقيني.
وهذا الكلام بكلا التقريبين الاشكال عليه واضح من ناحيتين :
أوّلاً ـ انّ الحكم وجوباً كان أو تحريماً إذا تعلّق بمجموع الأفراد أو مجموع التروك فالشك في فرد منه يكون من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطي الذي هو مجرى للبراءة حتى عند الخراساني قدسسره من غير فرق بين وجوب مجموع الأفراد أو التروك أو حرمة مجموع الأفراد على ما هو مبين في ذيل مباحث الأقل والأكثر الارتباطي.
وثانياً ـ في مورد تعلق الحكم بالطبيعة بنحو صرف الوجود أو بالوجود الأوّل منها هناك فرق بين الأمر والوجوب والنهي والحرمة لا من حيث تعدد الحكم ووحدته ؛ لأنّ المفروض وحدته حتى إذا كان نهياً ؛ ولهذا لا يحرم الوجود الثاني من الطبيعة بعد الوجود الأوّل ، بل من ناحية أنّ النهي شمولي ، فإذا تعلق بالطبيعة ولو بوجودها الأوّل أو بنحو صرف الوجود فهو يقتضي اعدام تمام أفرادها لتنعدم الطبيعة بنحو صرف الوجود ، فإذا شك في فرد أنّه