وقد أوضحه في رسالته في اللباس المشكوك بأنّ الحكم له متعلق وهو فعل المكلف وله متعلق المتعلق وهو المعبر عنه بالموضوع ، وله قيود الحكم وشرائطه العامة أو الخاصة.
ولا شك في أنّ الشك في الأخير شك في التكليف لكونه ملحوظاً مقدر الوجود ومعلق عليه الحكم. وأمّا الثاني فإذا كان غير اختياري فأيضاً لابد وأن يؤخذ مقدر الوجود في فعلية الحكم إلاّ إذا كان جزئياً وموجوداً في الخارج كالقبلة وعرفات في وجوب الصلاة إلى القبلة والوقوف بعرفات حيث يمكن جعل الحكم مطلقاً من ناحيته وتكون اضافة المتعلق إليه ضمن المتعلق والشك فيه من الشك في المتعلق ، وإذا كان متعلق المتعلق اختيارياً فيمكن أن يؤخذ أيضاً مقدر الوجود فلا يجب تحصيله ويكون فعلية الحكم منوطة بوجوده والشك فيه شك في التكليف ، ويمكن أن يكون الحكم مطلقاً من ناحيته فيجب تحصيله كالصلاة مع الطهور أو فيما يؤكل لحمه فيكون الشك فيه مجرى للاشتغال لأنّه من الشك في ايجاد المتعلق.
وأمّا الأوّل وهو المتعلق فلا يمكن أن يكون مأخوذاً مقدر الوجود بل الحكم مطلق من ناحيته ويكون مقتضياً لايجاده ، فالشك فيه شك في الامتثال ومجرى للاحتياط.
كما انّ الثاني ـ وهو الموضوع ـ المأخوذ مقدر الوجود إذا كان انحلالياً كان الشك شكاً فيما يستتبع الحكم لأنّ حكم كل فرد منوط بفردية ذلك الفرد ، وامّا إذا كان بدلياً أي كان الموضوع اكرام صرف وجود العالم مثلاً لا كل عالم فالشك في فرد منه لا يكون شكاً فيما اخذ مقدر الوجود في فعلية الحكم لعدم ترتب