الحكم وتعليقه إلاّعلى صرف وجود العنوان الكلي وهو متحقق بحسب الفرض سواء كان هذا الفرد من الطبيعة أم لا فيكون من الشك في الفراغ والامتثال. ثمّ أفاد الميرزا انّ العدميات والنواهي يكون الموضوع ـ متعلق المتعلق ـ فيها انحلالياً دائماً.
١ ـ ما قد يستفاد من تعليق المحقق العراقي قدسسره على الفوائد أيضاً ، من انّ الشك في المتعلق أيضاً يكون مجرى للبراءة في النواهي كما إذا شك في انّ ما يقوله كذب أو بهتان أم لا.
٢ ـ انّ الأحكام العدمية والمحرمات بحسب تعبيره يعقل أن لا تكون مشروطة ومقيدة بوجود متعلق المتعلق ـ الموضوع ـ خارجاً فيمكن أن يحرم شرب الخمر قبل تحققه أيضاً ؛ إذ لا ملزم ثبوتي ولا اثباتي لأخذ وجوده قيداً في الفعلية وأثره تحريم ايجاده المستلزم لتحقق الحرام منه بعده اضطراراً ، كما هو مقرر في محلّه ، ومع ذلك تجري البراءة عند الشك في الخمرية.
٣ ـ في مورد الحكم الواحد المتعلق بمجموع الأفراد لا يكون الفرد المشكوك فرديّته شرطاً في فعلية ذلك الحكم لكونه فعلياً على كل حال بتحقق موضوعه ولو ضمن الباقي ، ومع ذلك تجري البراءة فيها.
ومن هنا جعل السيد الشهيد الميزان في جريان البراءة إذا لم يكن الشك فيما اخذ مقدر الوجود أن يكون الحكم شموليّاً لا بدلياً ، أي كون الشك مستلزماً للشك في سعة الحكم في مرحلة الفعلية سواء كانت السعة بنحو حكم استقلالي أو ضمني. ثمّ عاد وعدّل كلام الميرزا باضافة تعديلين فيه فاندفعت الاشكالات