الثلاثة كما هو مشروح في الكتاب.
هذا ولكن يمكن أن ينقض على المعيار المعطى من قبل السيد الشهيد بأنّا لو فرضنا وجوب الطهور مطلقاً من حيث وجدان الماء وغير مشروط به بحيث كان واجباً على المكلف تحصيله مع الامكان فالقيد للتكليف ليس إلاّ التمكن والقدرة على الطهور المائي سواء كان الماء موجوداً خارجاً أم لا ، فهنا لو لم يكن المكلف قادراً على تحصيل غير ما هو موجود أمامه من المائع وكان ذلك مردداً في كونه ماءً مطلقاً أو مضافاً مثلاً كان مقتضى ميزان السيد قدسسره وجوب الاحتياط بالتوضي به لأنّه من الشك في القدرة على امتثال واجب بدلي وهو مجرى للاحتياط.
وهذا بخلافه على ميزان الميرزا ، لأنّ اتصاف هذا الفعل بكونه وضوءً بالماء شرط في فعلية الوجوب ومأخوذ لباً بنحو الفرض والتقدير كما في المحرمات والنواهي وهو شرط آخر غير شرطية القدرة والتي لا يكون الشك فيها معذراً ، فتجري البراءة ( مع قطع النظر عن فرض علم اجمالي منجز بوجوب الوضوء عليه أو التيمم ) ، وهذا يعني انّ البدلية ليست مانعة عن جريان البراءة في تمام الموارد وانّ الشك في متعلق الحكم البدلي قد يرجع إلى الشك في أصل الحكم وفعليته فيكون من الشك في التكليف الذي هو مجرى للبراءة لا الاشتغال.
والظاهر أنّ هذا هو المقصود من الحاشية الثانية في الكتاب ولكن لم يبيّن بصورة صحيحة فتدبر جيداً.
والمستخلص من كل ما تقدّم انّه كلما كان الشك في الأمر الخارجي شكاً فيما يوجب سعة الحكم في مرحلة الفعلية سواء بثبوت أصل حكم استقلالي