أو بثبوت حكم ضمني زائد كان من الشك في التكليف ، وكلّما لم يكن كذلك امّا لكون الحكم بدلي ثبوته متيقن لتحقق موضوعه ، أو لكونه متعلقاً بعنوان آخر ، يحصل ويتولد من مجموع الأفراد أو الأجزاء ، وليس منطبقاً عليه بحيث يكون التوسعة في الامتثال مربوطاً بالمقدمات للواجب لا بنفس الواجب ، وهو المعبر عنه بالشك في المحصل كان مجرى للاشتغال.
وفي باب النواهي والتحريمات المتعلقة بالطبايع يكون الشك سواءً في الموضوع أو المتعلق دائماً من الشك في سعة التكليف سواء كان تحريماً واحداً متعلقاً بصرف الوجود أو أوّل الوجود أو تحريمات عديدة انحلالية وهذا بخلاف باب الواجبات والأوامر.
ص ١٤٩ قوله : ( النحو الخامس أن يكون متعلّق الحكم أمراً مسبباً ... ).
جريان البراءة في الشبهة التحريمية في هذا النحو مبني على أن يكون المسبب التوليدي المحرّم مرجعه إلى لزوم تحقيق انعدام الطبيعة في الخارج ، كما في مثال حرمة قتل المؤمن ، بمعنى حرمة أن يقتل ولو من قبل الغير ، ووجوب حفظه وسدّ تمام أبواب هلكته ، فلو شك في انّ ضربة واحدة خفيفة تهلكه أم لا ، كان مقتضى القاعدة الاحتياط بتركه ؛ لأنّه من الشك في تحقق الحرام المعلوم اشتغال الذمة به على تقدير تحققه لا الشك في الحرمة ، وإلاّ كان من الشك في التكليف إذ لا فرق بين السبب والمسبب التوليدي من حيث انّ الطبيعة إذا وقعت متعلقاً للنهي كان شمولياً ومجرى للبراءة عند الشك في انطباقه ، وهذا واضح.