فإنّ هذا الكلام لا يثبت جواز الردع عن حجّية القطع بل يثبت جواز المنع عن خوض المقدمات المنتهية إلى تلك القطوع ، وتنجيز الواقع المعلوم فيه اجمالاً على المكلف من قبل المولى قبل الخوض والوصول إلى المقطوع به تفصيلاً ، نظير باب المقدمات المفوتة فيكون مخالفة الواقع عن ذلك الطريق منجزاً عليه ، ولو فرض حصول القطع له بالترخيص وعدم امكان ردعه عن العمل به في ذلك الوقت ؛ لأنّ التفويت كان بسوء اختياره على ما سوف يأتي مشروحاً في بحث الدليل العقلي فليس هذا مربوطاً بامكان الردع عن العمل بالقطع.
وهكذا يتضح انّ الأساس لعدم إمكان الردع عن منجزية القطع وحجيته ليس تنجيزية الحكم العقلي هنا وتعليقيته في سائر الموارد كما ادعاه العراقي قدسسره بل عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري بروحه وحقيقته فيه.