يكون الجواب عليه بأنّ هذا التقسيم لا أثر مهم له ، فإنّه حيث اخذت خصوصية صفتية في موضوع الحكم زائداً على ذات القطع والانكشاف فبأي نحو كانت تلك الخصوصية كان القطع الموضوعي صفتياً لا يمكن أن تقوم الامارة مقامه بنفس دليل الحجّية وإنّما يحتاج ذلك إلى عناية التنزيل المستقل للامارة منزلة تلك الخصوصية ، وهذا ما لا تقوم به دليل الحجّية فهذا التقسيم ليس تقسيماً بحسب الحقيقة بل ملاحظة لأنحاء ومصاديق الخصوصيات الصفتية التي يمكن أخذها في القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية.
١ ـ شبهة ابن قبة ومتفرعاتها في كيفية اجتماع الحكم الظاهري مع الواقعي مع كونهما متضادين أو فيه نقض الغرض أو تحليل الحرام وتحريم الحلال.
٢ ـ شبهة كيفية تخصيص قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية مع أنّ الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص ، والشبهة الأولى تبحث في مسألة كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري في مستهل مبحث الظن ، والثانية تبحث هنا لأنّها ترتبط بكيفية قيام الامارة مقام القطع الطريقي الذي هو المراد بالبيان والعلم في موضوع القاعدة العقلية المذكورة.
وحاصل الشبهة : أنّ الامارة إمّا أن تنجز الحكم الواقعي المشكوك أو تنجز حكماً آخر هو الحكم الظاهري ، الثاني غير معقول لأنّه خلاف كونه ظاهرياً. وليس هذا معناه قيامه مقام القطع الطريقي بل هو قطع وجداني بحكم آخر فيكون منجزاً ، والأوّل تخصيص للقاعدة العقلية وهو غير معقول.