مكانها دون أدائها وإن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك وليس من تلك الأربعة شيء يجزيك مكانه غيره قال ثم قال ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته إن الله عز وجل يقول : « مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ
______________________________________________________
وغيره أو التقصير أو التعمد في تركه ، أو السفر وشبهه ، واللازم إما القضاء فقط أو الكفارة فقط أو هما معا أو لا هذا ذاك ، وتفصيله في كتب الفروع ، والغرض بيان الفرق بين الصوم والأربعة الباقية بأن الأربعة لا تسقط مع الاستطاعة والصوم يسقط في السفر مع القدرة عليه ، وذكر السفر على المثال ، ويمكن أن يكون عدم ذكر المرض لأنه قد ينتهي إلى حال لا يقدر على الصوم فيه. ومع السقوط في السفر يؤدي مكانه أياما ، وقد يسقط القضاء أيضا كما إذا استمر مرضه إلى رمضان آخر.
وكان فيه دلالة على بطلان قول من قال أن فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء ويحتمل أن يكون ذكر الشق الأول استطرادا ويكون الغرض أن الصوم إذا فات قد يجب قضاؤه وقد لا يجب ويسقط أصلا ، بخلاف الأربعة فإنها لا تسقط بحيث لا يجب قضاؤها ، فقوله : وجزيت مقابل لقوله أديت أي وقد يكون كذلك.
فإن قلت : صلاة الحائض أيضا ليس لها قضاء؟ قلت : هناك لم يتعلق الوجوب بها أصلا لا أداء ولا قضاء ولا بدلا ، وهيهنا عوض عن الصوم بشيء ، فيدل على أن للصوم عوضا يقوم مقامه.
وذروة الشيء بالضم والكسر أعلاه ، وسنام البعير كسحاب معروف ويستعار لأرفع الأشياء ، والمراد بالأمر الدين ، وبطاعة الإمام انقياده في كل أمر ونهي ، ولما كان معرفة الإمام مع طاعته مستلزم لمعرفة سائر أصول الدين وفروعه فهي كأنها أرفع أجزائه ، وكالسنام بالنسبة إلى سائر أجزاء البعير ، وكالمفتاح الذي يفتح به جميع الأمور المغلقة ، والمسائل المشكلة وكالباب لقرب الحق سبحانه ، وللوصول إلى مدينة علم