٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن عيسى بن السري قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام حدثني عما بنيت عليه دعائم الإسلام إذا أنا أخذت بها زكى عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآله والإقرار بما جاء به من عند الله وحق في الأموال من الزكاة والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد صلىاللهعليهوآله فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية قال الله عز وجل : « أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » (١) فكان علي عليهالسلام ثم صار من بعده الحسن
______________________________________________________
الحديث التاسع : صحيح وهو مختصر من الحديث السادس والراوي واحد.
وقال أبو الفتح الكراجكي قدسسره في كنز الفوائد : جاء في الحديث من طريق العامة عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من مات وليس في عنقه بيعة لإمام ، أو ليس في عنقه عهد لإمام مات ميتة جاهلية ، وروى كثير منهم أنه صلىاللهعليهوآله قال : من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، وهذان الخبران يطابقان المعنى في قول الله تعالى : « يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً » (٢).
فإن قال الخصوم : إن الإمام هيهنا هو الكتاب؟ قيل لهم : هذا انصراف عن ظاهر القرآن بغير حجة توجب ذلك ولا برهان ، لأن ظاهر التلاوة يفيد أن الإمام في الحقيقة هو المقدم في الفعل والمطاع في الأمر والنهي ، وليس يوصف بهذا الكتاب إلا أن يكون على سبيل الاتساع والمجاز ، والمصير إلى الظاهر من حقيقة الكلام أولى ، إلا أن يدعو إلى الانصراف عنه الاضطرار ، وأيضا فإن أحد الخبرين يتضمن ذكر البيعة والعهد للإمام ونحن نعلم أن لا بيعة للكتاب في أعناق الناس ، ولا معنى لأن يكون له عهد في الرقاب ، فعلم أن قولكم في الإمام أنه الكتاب غير صواب.
__________________
(١) سورة النساء : ٥٩.
(٢) سورة الإسراء : ٧١.