من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الإيمان والإسلام قلت له أفرق بين الإسلام والإيمان قال فأضرب لك مثله قال قلت أورد ذلك قال مثل الإيمان والإسلام مثل الكعبة الحرام من الحرم قد يكون في الحرم ولا يكون في الكعبة ولا يكون في الكعبة حتى يكون في الحرم وقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما قال قلت فيخرج من الإيمان شيء قال نعم قلت فيصيره إلى ما ذا قال إلى الإسلام أو الكفر وقال لو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله أخرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.
______________________________________________________
والثاني أن يكون مولودا على الكفر فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب على المشهور فإن امتنع قتل ، واختلف في مدة الاستتابة فقيل ثلاثة أيام لرواية مسمع ، وقيل : القدر الذي يمكن معه الرجوع ، ويظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحد وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو مذهب العامة لكن لا يخلو من قوة.
الحديث الثاني : موثق.
« فخرج من الإيمان شيء؟ قال : نعم » ما يخرجه عن الإيمان فقط أما المعاصي وترك الطاعات بناء على دخول الأعمال في الأيمان ، أو إنكار الإمامة ولوازمها ، وما يخرجه عن الإيمان والإسلام معا الارتداد وما ينافي دين الإسلام قولا أو فعلا والترديد في قوله إلى الإسلام أو الكفر لذلك ، وفي القاموس : كان الأمر فلتة أي فجأة من غير تردد وتدبر ، وأفلتني الشيء وتفلت مني انفلت ، وأفلته غيره وأفلت على بناء المفعول مات فجأة ، وبأمر كذا فوجئ به قبل أن يستعد له ، وفي المصباح أفلت الطائر وغيره إفلاتا تخلص ، وأفلته إذا أطلقته وخلصته يستعمل لازما ومتعديا.