.................................................................................................
______________________________________________________
أما الأول فقد ذكر بعض الشارحين أن هذه النسبة بالتعريف أشبه منها بالقياس فعرف الإسلام بأنه التسليم لله والدخول في طاعته ، وهو تفسير لفظ بلفظ أعرف منه ، والتسليم بأنه اليقين وهو تعريف بلازم مساو إذا لتسليم الحق إنما يكون ممن تيقن صدق من سلم له واستحقاقه التسليم واليقين بأنه التصديق أي التصديق الجازم المطابق البرهاني ، فذكر جنسه ونبه بذلك على حده أو رسمه ، والتصديق بأنه الإقرار بالله ورسله وما جاء من البينات وهو تعريف بخاصة له ، والأداء بأنه العمل وهو تعريف له ببعض خواصه ، انتهى.
أقول : هذا بناء على أن المراد من الإسلام المعرف في كلامه عليهالسلام ما هو الإسلام حقيقة عند الله تعالى في نفس الأمر ، أو الإسلام الكامل عند الله تعالى أيضا ، وإلا فلا يخفى أن الإسلام يكفي في تحققه في ظاهر الشرع الإقرار بالشهادتين ، سواء علم من المقر التصديق بالله تعالى والدخول في طاعته أم لا ، كما صرحوا به في تعريف الإسلام في كتب الفروع وغيرها ، فعلم أن الحكم بكون تعريف الإسلام بالتسليم لله « إلخ » تعريفا لفظيا إنما يتم على المعنى الأول وهو الإسلام في نفس الأمر أو الكامل ، ويمكن أن يقال أن التعريف حقيقي وذلك لأن الإسلام لغة هو مطلق الانقياد والتسليم ، فإذا قيد التسليم بكونه لله تعالى والدخول في طاعته كان بيانا للماهية التي اعتبرها الشارع إسلاما ، فهو من قبيل ما ذكر جنسه ونبه على حده أو رسمه.
وأقول أيضا : في جعله الإقرار بالله تعالى « إلخ » تعريف لفظ بلفظ أعرف للتصديق بحث لا يخفى ، لأن المراد من التصديق المذكور هنا القلبي لا اللساني حيث فسره بأنه الجازم المطابق « إلخ » والإقرار المراد منه الاعتراف باللسان إذ هو المتبادر منه ، ولذا جعله بعضهم قسيما للتصديق في تعريف الإيمان حيث قال : هو