مع الاستئذان في ذلك ممن له حق الاستطراق في المكان الثاني من أرباب الدور .
٢ ـ لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة إحداث جناح ، أو بناء ساباط ، أو نصب ميزاب ، أو ثقب سرداب ، أو غير ذلك من التصرفات فيها إلا بإذن أربابها ، كما لا يجوز له فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذنهم ، نعم له فتح ثقبة وشباك إليها ، وأما فتح باب لا للاستطراق بل لمجرد التهوية أو الاستضاءة فلا يخلو عن إشكال .
٣ ـ يجوز لكل من أصحاب الدريبة استطراقها والجلوس فيها من غير مزاحمة المستطرقين ، وكذا التردد منها إلى داره بنفسه وعائلته وضيوفه وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء وإن كان فيهم القصّر ، ومن دون رعاية المساواة معهم (١) .
وأما الانتفاع العام فمظنته الشوارع العامة ، إذ يجوز لكل أحد الجلوس فيها أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين ، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه .
وههنا ثلاث مسائل :
١ ـ إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه ، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها جاز لغيره أن يشغل موضع جلوسه ، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء
__________________
(١) السيستاني / منهاج الصالحين ٢ / ٢٦٧ وما بعدها .