( ٧ )
بيع السندات
السندات : صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة ، وتبيعها بالأقلّ منها ، مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً ، وقد تتولّى البنوك عملية البيع ، وتأخذ على ذلك عمولة معيّنة .
مسألة ١٨ : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين :
١ ـ أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممّن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً ـ في المثال المذكور ـ وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة على القرض ، وهذا رباً محرّم .
٢ ـ أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً نقداً .
وهذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال كما سبق .