٣ ـ إذا انقطعت المارّة عن الطريق ولم يرج عودهم إليه جاز لكل أحد إحياؤه ، سواء أكان ذلك لعدم وجودهم ، أو لمنع قاهر أياهم ، أو لهجرهم إياه واستطراقهم غيره ، أو لغيرها من الأسباب. هذا إذا لم يكن مسبّلاً ، وإلاّ ففي جواز إحيائه من دون مراجعة ولي الأمر إشكال.
٤ ـ إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ، فإن كان مسبّلاً لم يجز لأحد اقتطاع ما زاد عليها وإخراجه عن كونه طريقاً ، وأمّا أذا كان غير مسبّل فإن كان الزائد مورداً لاستفادة المستطرقين ـ ولو في بعض الأحيان والحالات ـ لم يجز ذلك أيضاً ، وإلاّ في جوازه إشكالٌ ، والأحوط العدم (١).
__________________
(١) السيستاني | منهاج الصالحين ٢|٢٦٩ ـ ٢٧٠.