٣ ـ إذا انقطعت المارّة عن الطريق ولم يرج عودهم إليه جاز لكل أحد إحياؤه ، سواء أكان ذلك لعدم وجودهم ، أو لمنع قاهر إياهم ، أو لهجرهم إياه واستطراقهم غيره ، أو لغيرها من الأسباب . هذا إذا لم يكن مسبّلاً ، وإلّا ففي جواز إحيائه من دون مراجعة ولي الأمر إشكال .
٤ ـ إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ، فإن كان مسبَّلاً لم يجز لأحد اقتطاع ما زاد عليها وإخراجه عن كونه طريقاً ، وأمّا إذا كان غير مسبّل فإن كان الزائد مورداً لاستفادة المستطرقين ـ ولو في بعض الأحيان والحالات ـ لم يجز ذلك أيضاً ، وإلّا في جوازه إشكالٌ ، والأحوط العدم (١) .
__________________
(١) السيستاني / منهاج الصالحين ٢ / ٢٦٩ ـ ٢٧٠ .