والشارع قد يتسع عرضاً وقد يتضيق ، ولكل منهما أحكامه الخاصة كما سيأتي ، وقد يكون مسبّلاً وقد يكون أحياءً ولكل منهما أحكامه الخاصة به كما سترى ، وقد تستمر به المارّة في الاستطراق وقد تنقطع ، وكل له أحكامه ، وقد فصل سماحة السيد دام ظله الشريف القول في كل ذلك ، وكشف المجهول في ارتياد مظان البحث الموضوعي ، والمسائل الآتية فتوائياً تضع الشيء في نصابه :
١ ـ لو كان الشارع العام واقعاً بين الأملاك فلا حدّ له ، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقلّ أو أكثر ، واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة ، فلا يجب على المالكين توسيعها ، وإن تضيقت على المارة.
وكذا الحال فيما لو سبّل شخصٌ في وسط ملكه ، أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقداراً لعبور الناس.
٢ ـ إذا كان الشارع العام محدوداً بالموات من أحد طرفيه أو كليهما ، وكان عرضه أقلّ من خمسة أذرع ، لم يجز إحياء الأراضي المتصلة به بحيث يبقى ضيّقاً على حاله بل لا بد من مراعاة أن لا يقلّ الفاصل المشتمل عليه عن خمسة أذرع ، والأفضل أن لا يقلّ عن سبعة أذرع ، فلو أقدم أحدُ على إحياء حريمه متجاوزاً على الحد المذكور لزم هدم المقدار الزائد.
هذا إذا لم يلزم ولي المسلمين حسب ما يراه من المصلحة أن يكون الفاصل أزيد من خمسة أذرع ، وإلاّ وجب أتّباع أمره ، ولا يجوز التجاوز على الحد الذي يعيّنه.