( ١٣ )
خصم الكمبيالات
تمهيدات :
الأول : يمتاز البيع عن القرض في أنّ البيع تمليك عين بعوض لا مجّاناً ، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمّة بالمثل إذا كان مثلياً وبالقيمة إذا كان قيمياً (١) .
__________________
(١) قد يقال : إنّ البيع والقرض يفترقان من جهة أُخرى ، وهي اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لا يتحقق البيع وعدم اعتبار ذلك في القرض ، ويترتّب على ذلك أنّه لو باع مائة دينار بمائة وعشرة دنانير في الذمّة فلا بُدّ من وجود مائز بين العوضين كأن يكون أحدهما ديناراً عراقياً والثاني ديناراً أُردنياً ، وأما لو كانا جميعاً من الدينار العراقي مثلاً ، من فئة وطبعة واحدة ، فهو قرض بصورة البيع ، لانطباق العوض على المعوض مع زيادة فيكون محرّماً لتحقّق الربا فيه .
ولكن هذا غير واضح ، لأنّه يكفي في تحقّق مفهوم البيع وجود التغاير بين العوضين في وعاء الإنشاء من حيث كون المعوض عيناً شخصية والعوض كلّياً في الذمّة ، مضافاً إلى أنّ لازم هذا الرأي القول بصحّة بيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بمثلها نسيئة بدعوى أنّه قرض غير ربوي حقيقة وإن كان بصورة البيع ، مع أنّه ـ كما يعترف هذا القائل ـ من بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكمية فيكون من الربا المحرّم .