وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالاً أو مؤجلاً.
٥ ـ تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ، أو الساقطة عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع إليه العملة جاهلاً بأنها مغشوشة أو مزوّرة.
٦ ـ يحق للإنسان في الغرب فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه مع اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممؤلاً من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.
٧ ـ يجوز أخذ المال من البنك الذي تمؤله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الاستنفاذ لا الاقتراض. ولا يضرُ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال لا الاقتراض . ولا يضر الأخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة (١).
__________________
(١) فتاوى بخط سماحة السيد مد ظله في حوزة المؤلف.
وانظر : فقه المغتربين | ١٨٠ وما بعدها.