( ١ )
الاقتراض ـ الإيداع
المصارف والبنوك على ثلاثة أصناف :
١ ـ الأهلي : وهو ما يتكوّن رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين .
٢ ـ الحكومي : وهو الذي يكون رأس ماله مكوّناً من أموال الدولة .
٣ ـ المشترك : وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله .
مسألة ١ : لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم ، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط ، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط .
وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق :
منها :
أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوَّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية ١٠% أو ٢٠% مثلاً