بيان ذلك : أنّ الجاهل بالأحكام إن كان مقصّراً غافلاً غير ملتفت فأعماله صحيحة بشرطين :
١ ـ إذا كانت مطابقة للواقع ، أو كانت مطابقة لفتوى المجتهد الجامع للشرائط الذي يجب تقليده.
٢ ـ إذا كان يصحّ منه قصد القربة مع الغفلة ، في الأعمال العباديّة التي يشترط في صحّتها قصد القربة.
وإن كان مقصّراً ملتفتاً فإنّه يتصوّر بوجهين :
١ ـ فإمّا أن تكون أعماله مخالفةً للواقع فهي باطلة إلاّ في موردين فإنّها تصحّ على فتوى أغلب الفقهاء :
الأوّل : في الجهر والإخفات كأن يكون قد صلّى الظهرين مثلاً جهراً ، أو يكون قد صلّى الصبح أو المغربين مثلاً إحفاتاً ، فإنّها صحيحة في صورة الجهل بالحكم ، لكن إذا كان متمكّناً من الإتيان بها بقصد القربة.
الثاني
: إذا كان جاهلاً بوجوب القصر مثلاً في
السفر ، فصلّى تماماً ، أو كان جاهلاً ببطلان الصوم في السفر ، فصام ، فإنّ صلاته تماماً في مورد القصر أو الصوم في السفر مثلاً صحيحان مع الجهل بالحكم ، ولا إعادة عليه في الوقت أو القضاء خارجه.