ـ أي عند تعقّله ـ حاله حال سائر المكلّفين ، وأمّا في حال طروّ الجنون عليه فإنّما يتصوّر بوجهين : الأوّل ـ أن يكون جنونه الطارئ يحدث له من أوّل وقت التكليف بالواجب إلى آخر وقته ، كأن يحدث له الجنون من قبل دخول وقت صلاة الظهرين إلى دخول الليل ، فإنّ صلاة الظهرين تسقطان عنه ، أو من أوّل شهر رمضان إلى آخره ، فإنّ صيام الشهر يسقط عنه ، أو من قبل طلوع الفجر الصادق حتّى دخول الليل ، فإنّ صوم ذلك اليوم يسقط عنه ، أو من الوقت بحيث يستوعب الفترة التي يمكن بها إدراك ولو أقلّ الواجب أو الوقت الاضطراري للواجب ، كما لو طرأ عليه الجنون من التاسع من ذي الحجّة بحيث لم يقدر على الوقوف الاضطراري بالمشعر الحرام ، وفاته إدراك هذا الوقوف ، فإنّ الواجب يسقط عنه. نعم في هذه الصورة الأخيرة يحتاج إلى استطاعة اُخرى ليتوجّه إليه التكليف بالحجّ ، وقس على هذه الصور مشابهاتها ، وفي جميع هذه الصور لا يجب عليه القضاء أصلاً.
الثاني : أن لا يكون جنونه مستوعباً
للوقت كلّه ، بل وقع في جزء من الوقت ، كأن يحدث بعد زوال الشمس مثلاً بمقدار إتيان