ولو ركعة واحدة واستمرّ جنونه إلى المغرب ، فإنّ قضاء صلاة الظهر يجب عليه ، أو أفاق من جنونه قبل خروج الوقت بمقدار ركعة واحدة من آخر الوقت ، فإنّ صلاة العصر تجب عليه ، ولو قضاءً ، أو أنّه أدرك دخول الفجر الصادق من يوم شهر رمضان ، ثمّ طرأ عليه الجنون إلى الليل ، فإنّه يكون مكلَّفاً بصوم ذلك اليوم ولو قضاءً فيما بعد ، أو أفاق قبل دخول الليل وجب عليه الإمساك إن لم يأتِ بمفطر في ذلك اليوم ، وينوي الصيام ، وهو لا يجزيه فيجب عليه القضاء ، وأمّا إذا أفاق قبل الظهر ولم يأتِ بمفطر قبله نوى وصحّ صومه وأجزأه ذلك ، أو أنّه استفاق قبل انتهاء الوقوف الاضطراري بالمشعر الحرام بحيث أمكنه إدراك ذلك الوقوف ، وجب عليه الحجّ وصحّ منه ويعمل بوظيفته المبيّنة في كتاب الحجّ ، وأجزاءه ذلك الجّ ، وإذا قصّر لم يسقط عنه وجوب الحجّ بل تعلّق في ذمّته ووجب عليه في العام القادم بأيّ وجهٍ كان من غير حاجة إلى استطاعة جديدة ، وحكم المغمى عليه حكم المجنون الأدواري على نحو ما تقدّم.
وأمّا ناقص العقل أو ضعيفه إذا كان بحيث
يدرك معنى التكليف ، ومعنى الحلال والحرام ، ويميّزها ، فحكمه ان يتمّ تعليمه