ويؤمر بها أو يُنهى عن المحرّمات ، وتجب عليه تلك التكاليف وتصحّ منه بالوجه الذي يطيق ، ويسعه الإتيان به.
ثالثاً : القدرة ، وهي شرط في التكاليف المشروطة بالقدرة ، كالحجّ والصوم والجهاد وغيرها ، وهي ما عدا الصلاة ، فإنّها غير مشروطة بها ؛ لأنّها مشروطة بالبلوغ والعقل لا غير.
ملاحظة : حقوق الناس مضمونة لا تسقط بالصغر أو الجنون أو سلب الاختيار ، فلو سرق الطفل أو المجنون أو المكرَه ، أو أتلف شيئاً لأحد ، فالضمان على وليّه إن كان طفلاً أو مجنوناً إن علم الوليّ ، فإن جَهِل الولي أو علم ولم يضمن ـ أي لم يؤدِّ الحقّ ـ في حينه ، بقي الضمان ، فإذا كبر الطفل وجب عليه الضمان ، وإذا استفاق المجنون وجب عليه أيضاً ، وإلاّ بقي على وليّه ، وينتقل من وليٍّ إلى آخر حتّى يدفعه أحدهم ، وأمّا المكرَه فإنّه يضمن بمجرّد ارتفاع الإكراه عنه وعودة الاختيار إليه ، ولعلّ الضمان على المكرِه فحسب.
س : ما هي أنواع التكليف ؟
ج : التكاليف على ثلاثة أنواع :
النوع الأوّل : التكاليف الاعتقادية ـ اُصول
الدين ـ وقد أفردنا