الثاني : الأحكام الوضعية ـ وهي الأحكام التي تحدّد وضع الأشياء وكيفيّتها في ارتباطها بأعمال الإنسان وأفعاله ، مثل صحّة الصلاة ، وبطلان الصوم ، وطهارة ماء المطر ، ونجاسة البول وهكذا.
وقد يعبّر عن الحرمة بالحرمة الوضعيّة ، ويراد بها الآثار الخارجية التي تترتّب على الفعل ، مثل بطلان العمل ، فقولهم بيع حرام أي لا تترتّب عليه آثار البيعيّة والملكية وهي تملّك الثمن للبائع وتملّك المثمّن للمشتري ، وبطلان الصلاة الذي يعني عدم إجزائها وعدم سقوط التكليف بها ، بل وجوب إعادتها أو قضائها.
للواجب والوجوب أقسام :
الأوّل : الواجب أو الوجوب العيني ، وهو الذي يكون مطلوباً من جميع المكلّفين ومن آحادهم بحيث لا يسقط عن البعض إذا أتى به البعض الآخر. وبعبارة أدقّ : فإنّ قيام جماعة من المكلّفين بالواجب العيني لا يُسقطه عن بقيّة المكلّفين ، كالصلاة والصوم والحجّ.
الواجب أو الوجوب الكفائي ، وهو الواجب
الذي يسقط