وجوبه عن سائر المسلمين بمجرّد قيام من به الكفاية منهم ، كالجهاد فإنّه فَرْضُ كفايةٍ إذا قام به جماعة كافية بحيث يتحقّق بهم غرض الدفاع أو التبليغ فإنّه يسقط عن الباقين ، ومثل طلب العلم فإنّه فَرْضُ كفايةٍ على المسلمين.
الثاني : الواجب التعييني ، وهو الفعل الخاصّ المطلوب من المكلّفين بعينه ولا بديل له يقوم مقامه وينوب منابه كفرضي المغرب والعشاء.
والواجب التخييري ، وهو الفعل المطلوب لا على نحو التعيين والتحديد والحصر ، بل على نحو التخيير بين فعلين أو أكثر ، فهو عبارة عن وجود فعلين أو أكثر قد خُيّر المكلّف بينهما أو بينها ، بحيث يختار واحداً منها وجوباً ويأتي به ، كما في التخيير بين صلاتي الجمعة والظهر يوم الجمعة ـ عند القائلين بالإجزاء والتخيير ـ ، وكالتخيير بين عتق رقبة وإطعام ستّين مسكيناً وكسوتهم لمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً من غير عذر شرعي.
يكون العثور على فتاوى الفقيه وأحكامه بإحدى الطرق الأربع :
١ ـ السماع من المجتهد.