الرابع : الإجماع ، وهو آخر وسيلة وطريق يلجأ إليه الفقيه لاستنباط الحكم الفقهي ، وهو يعدّ حجّة على الفقيه في بعض الصور والحالات ؛ لأنّه عبارة عن إجماع واتّفاق الفقهاء جميعاً ، على حكم واحد في مسألة ليس لها مدرك ولا دليل ، ويسمّى الإجماع المحصّل شريطة أن يكون إجماعهم هذا كاشفاً عن رأي المعصوم واندراج رأيه بينهم ؛ إذ حجّية الإجماع متوقّفة على كاشفيّته ومشروطة بإفصاحه عن رأي المعصوم عليهالسلام.
والحمد لله ربّ العالمين