التقرّب إلى الله تعالى.
وأمّا في صحّة المعاملات فلا يشترط قصد القربة ، أمّا التعبّدي فمثلاً لو صلّى من غير أن يقصد القربة والتقرّب إلى الله تعالى بطلت صلاته ؛ لأنّ قصد القربة ونيّتها من أركان كلّ عمل عبادي ، كالصلاة فإنّها عبادة ، فالنيّة ركن من أركانها تبطل الصلاة بتركها سهواً أو عمداً ، وأمّا التوصُّليات فإنّها تصحّ من غير قصد القربة ، فقصد القربة ليس من أركانها ، مثلاً لو غسَّل يده المتنجّسة أو ثوبه المتنجّس بحيث اُزيلت عين النجاسة في النهر ، طهرت يده أو الثوب ، وإن لم ينو التطهير أصلاً ، فضلاً عن نيّة القربة. نعم ، في المعاملات التي تعدّ من العقود أو الايقاعات ـ وسيأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى في محلّه ـ مجرّد قصد الفعل شرط في صحّتها ، ولا يكفي الإتيان بها من غير قصد إلى الفعل أصلاً ، نعم لا يشترط في صحّتها قصد التقرّب إلى الله تعالى.
فالأعمال على ثلاثة أقسام :
القسم الأوّل : ما لا يصحّ إلاّ أن يؤتي
به بقصد القربة إلى الله تعالى بأن يقصد الفعل أوّلاً ويقصد التقرّب به إلى الله تعالى ثانياً ، كالصلاة وبقيّة فروع الدين من الواجبات