والمستحبّات ، وهي العبادات.
القسم الثاني : ما لا يصحّ إلاّ بالقصد إلى الفعل ونيّته مع إجراء الصيغة الخاصّة بها ؛ لأنّها عقود أو إيقاعات ، والعقود تتبع القصود ، ولا يحتاج إلى أن يقصد القربة إلى الله تعالى ، كالبيع والزواج ، فالبائع يجب أن يقصد البيع في قوله : بعت أو في فعله ، وإلاّ لم يتحقّق البيع ، فإذا قال : بعتك هذا بهذا ولم يقصد البيع أو مستلزمات البيع لم يقع البيع ، أو مثلاً باع وهو غافل أو نائم أو مغمى عليه بحيث لا يمكن وقوع قصد البيع منه ، فإنّ هذا البيع لا يقع أيضاً ، وتسمّى بالمعاملات.
القسم الثالث ـ ما لا تقف صحّته على قصدٍ أصلاً ، ولا يحتاج في صحّته لا إلى قصد الإتيان بالفعل ولا قصد القربة ، بل يصحّ من المكلَّف كيفما أتى به ، كتطهير اليد ، أو تطهير المسجد وما شابه ذلك ، وتمسّى التوصُّليّات.
ملاحظة :
١ ـ إعلم أنّ الإنسان لا يستحقّ الثواب
على شيء إلاّ إذا أتى به بنيّة التقرّب إلى الله تعالى ، وخالصاً لوجهه الكريم ، فجميع الأعمال ـ من الأقسام الثلاثة المتقدّمة كلّها ـ يمكن أن ينوي فيها