من الأخطاء ، إلاّ إذا قال ذاك الشخص أنّ فتوى المجتهد قد تغيّرت عمّا في رسالته.
٤ ـ لو كانت للمجتهد رسالتان عمليّتان معتمدتين لديه فوجدنا اختلافاً بينهما في مسألة أو عدّة مسائل ، وجب علينا أن نعمل بما ورد في الرسالة التي تأخّر تاريخ تأليفها وكتابتها من قِبل المجتهد ، فيعمل بما في اللاّحقة ويعرض عن السابقة.
٥ ـ لو نقل فتوى المجتهد خطئاً ، وجب عليه أن يتدارك خطأه ويبلِّغهم الفتوى الصحيحة إذا احتمل أن يعملوا بتلك الفتوى.
٦ ـ أمّا لو نقل فتوى المجتهد بصورة صحيحة ثمّ علم بحدوث التغيّر في فتواه ، لا يجب عليه إبلاغ المستمعين بتغيّر تلك الفتوى ، لكنّه احتياطٌ مستحبٌّ.
٧ ـ لو قلّد المجتهد الفاقد لبعض شرائط التقليد ، كالعدالة ، مدّة من الزمان كان كمن عمل بلا تقليد.
٨ ـ ومن عمل بلا تقليد فإن كان على أحد الوجوه الثلاثة كانت أعماله صحيحة مجزية :
أ ـ إذا كانت أعماله مطابقة للواقع.