قلت : ثلاثاً وسبعين آية.
قال : فوالذي يحلف به أُبيّ به كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة ، أو أطول ، ولقد قرأنا منها آية الرجم « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ». ( تفسير الكشاف : ٣/٢٤٨ طبعة مصر ، الدر المنثور : ٥/١٧٩ ).
وأخرج البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر :
لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ، لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن ّ الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف (١).
وأخرج المتقي الهندي عن زر قال :
قال أُبي بن كعب : يا زر كأيّن تقرأ سورة الأحزاب.
قال : ثلاثاً وسبعين آية.
قال : إن كانت لتضاهي سورة البقرة ، أو هي أطول من سورة البقرة ، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم.
وفي لفظ : وإن في آخرها :
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، نكالاً من الله والله عزيز
__________________
(١) صحيح البخاري مشكول : ٤/١٧٩ باب الإعتراف بالزنا ، صحيح مسلم : ٣/١٣١٧ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، مسند الإمام أحمد ١/٤٠ الطبعة الأولى بمصر ( عام ١٣١٣هـ ) ، صحيح الترمذي بحاشية ابن العربي المالكي : ٥/٢٠٤ الطبعة الأولى بمصر (عام ١٣٥٠ هـ ) ، باب ما جاء في تحقيق الرجم. وقال محمد فؤاد عبد الباقي في ( الموطأ ٢/٦٢٣ ) هذا مختصر من خطبة لعمر طويلة ، قالها في آخر عمره ( رضي الله عنه ).
رواها البخاري بتمامها في ٨٦ كتاب الحدود ـ ٣١ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.