وإن قضاء الشهوة أعمّ من الجماع ، والجماع أعمّ من الزنى ، وألزنى يكون كثيراً مع عدم الإحصان.
سامحنا من يزعم أن قضاء الشهوة كناية عن الزنى ، بل زد عليه كونه مع الإحصان. ولكنّا نقول :
ما وجه دخول الفاء في قوله : « فارجموهما » وليس هناك ما يصحّح دخولها من شرط ، أو نحوه لا ظاهر ، ولا على وجه يصحّ تقديره. وإنّما دخلت الفاء على الخبر في قوله في سورة ( النور ) :
( والزانية والزاني فاجلدوا ) لأن كلمة « اجلدوا » بمنزلة الشرط. وليس الرجم الجزاء للشيخوخة ، ولا : الشيخوخة سبباً له.
نعم : الوجه في دخول الفاء هو الدلالة على كذب الرواية.
ولعلّ في رواية سليمان سقطاً بأن تكون صورة سؤاله :
هل يقولون في القرآن رجم؟!!
وكيف يرضى لمجده ، وكرامته في هذا الحكم الشديد أن يقيّد الأمر بالشيخ ، والشيخة مع إجماع الأمة على عمومه لكلّ زان محصن بالغ الرشد من ذكر وأنثى. وأن يطلق الحكم بالرجم مع إجماع الأمة على اشتراط الإحصان فيه.
وفوق ذلك يؤكد الإطلاق ، ويجعله كالنّص على العموم بواسطة التعليل بقضاء اللّذة ، والشهوة الّذي يشترك فيه المحصن وغير المحصن ، فتبصّر بما سمعته من التدافع ، والتهافت ، والخلل في رواية هذة المهزلة (١)؟!!
__________________
(١) انظر : تفسير شبر ص ١٥ طبعة مصر ( عام ١٣٥٨هـ ).