الذي نقشه المؤلف فلا فائدة في تكراره.
وقال في كتاب إحياء الموات (١) والبلاد على ضربين : بلاد الإسلام وبلاد الشرك ، فبلاد الإسلام على ضربين : عامر وغامر ، فالعامر ملك لأهله لا يجوز لأحد الشروع فيه والتصرّف فيه إلّا بإذن صاحبه .. إلخ ، وأمّا الغامر على ضربين : غامر لم يجر عليه ملك لمسلم ، وغامر جرى عليه ملك مسلم .. إلخ. وأمّا بلاد الشرك فعلى ضربين : عامر وغامر ، فالعامر ملك لأهله ، وكذلك كلّ مكان به صلاح العامر من الغامر ، فان صاحب الغامر أحقّ به كما قلنا في العامر في بلاد المسلمين ، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر والغلبة ، وأمّا الغامر فعلى ضربين.
وقال ابن إدريس في السرائر (٢) باب أحكام الأرضين وما يصحّ التصرّف فيه بالبيع والشراء وما لا يصحّ. الأرضون على أربعة أقسام : ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا .. إلخ ، والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف ، والضرب الثالث كلّ أرض صالح أهلها وهي أرض الجزية .. إلخ ، والضرب الرابع كلّ أرض انجلى أهلها .. إلخ ـ ثم قاله : ـ والبلاد على ضربين .. وساق البحث على نحو ما ذكر الشيخ في المبسوط.
وقال العلّامة في الإرشاد (٣) المطلب الرابع في الأرضين وهي أربعة .. إلخ ـ ثم قال سياقة : ـ لا يجوز إحياء الغامر ولا ما به صلاح العامر كالشرب والطريق في بلاد الإسلام والشرك إلّا أن ما في بلاد الشرك نعيم بالغلبة ، ونحو ذلك قال في القواعد (٤) وقال المحقّق في الشرائع (٥) وغير ذلك من كتب الأصحاب من أرادها
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية : ج ٣ كتاب إحياء الموات ص ٢٦٨ و٢٦٩.
(٢) السرائر ـ ص ١١٠ ـ كتاب الزكاة ـ ط طهران الحجريّة.
(٣) الّا انّ في المصدر « المطلب الثالث » راجع : ج ١ ص ٣٤٨ ط مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم.
(٤) قواعد الأحكام ج ١ ـ ص ٦٢ ـ كتاب الخمس ـ ط الحجريّة في قم.
(٥) شرائع الإسلام للمحقّق الحلي ( قده ) ـ الجزء الرابع ص ٧٩١ ـ كتاب احياء الموات ـ ط بيروت.