نظرا الى طريقة العلم وآدابه واقتفاء آثار المستشهدين أنّه ينقل عنهم ولو بخبر واحد أنهم أخذوا القرية الفلانية أو قرية ما لغيرهم تعلّقوا بها لأمر السلطان لهم بذلك حتى ثبت استشهاده ، أمّا مجرّد أن يكون لهم قرى وأموال ونحو ذلك لا يدلّ على أنهم فعلوا كمثل فعله ليصحّ استشهاده ، فهذا أيضا مزيّف ، وحسن أن يتمثل له بقول الشاعر :
وأفحش عيب المرء أن يدفع الفتى |
|
توى النقص عنه بانتقاص الأفاضل |
قوله : اعتمادا على ما ثبت بطريق أهل البيت عليهمالسلام من أنّ أرض أهل العراق ونحوها ممّا فتح عنوة بالسيف لا يملكها مالك مخصوص بل هي للمسلمين قاطبة يؤخذ منها الخراج أو المقاسمة ويصرف في مصارفه .. إلخ (١).
أقول : سيأتي الجواب إن شاء الله تعالى عن هذا في محلّه مفصّلا ، بحيث يكشف عن غمام التباسه ويعرّف المستضيء بنور الحقّ موضع اقتباسه.
قوله : وفي حال غيبته عليهالسلام قد أذن أئمتنا عليهمالسلام لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور (٢).
أقول : الذي أذن أئمّتنا عليهمالسلام لشيعتهم في زمن الغيبة المناكح وفي وجه قوي له شاهد من الأثر المساكن والمتاجر وهو في الأرضين مختصّ بما كان حقّهم عليهمالسلام كالأنفال ، أمّا الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين قاطبة ، فتصرّفهم فيها جائز مع عدم ظهور الامام ، ويدلّ عليه ما يأتي من الأحاديث ما أشار إليه بعض الأصحاب كالشيخ في التهذيب (٣) وغيره ، والظاهر سقوط الخراج زمن الغيبة عن الشيعة لظاهر الأخبار. ويؤيّده أنه لم ينقل عن السلف منهم والخلف عزل قسط من شيء من الأراضي وإن لم يؤخذ منهم الخراج مع اعتنائهم
__________________
(١) راجع خراجيته (ره) ، ص ٣٧ ـ ٣٨.
(٢) راجع خراجيته (ره) ، ص ٣٧ ـ ٣٨.
(٣) تهذيب الأحكام ـ ج ٤ ص ١٤٦ ـ باب ٣٩ ـ في الزيادات وبعدها يذكر الأخبار الدالّة على مورد الاستشهاد.