مساوية للخراج ، والاحتياط إنّما بكون المقتضي من الخلاف والشبهة وهذا خلف ، على أنّ الصورة التي عليها مقتضى دخوله تحت الملاك والزراريع الذين يلزمهم الخراج ، فظاهره كما استشهد به آخر رسالته إن كتم الخراج وسرقته والحيلة عليه لا يجوز. وحينئذ يلزمه الخراج لدخوله تحت أهله هذا خلف فرجع ما عمله على أصله بالإبطال.
قوله : المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين :
أحدهما : أرض بلاد الإسلام ، وهي عامر وموات ، فالعامر ملك لأهله لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن مالكه ، والموات إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء ، وليس هذا القسم من محلّ البحث المقصود.
القسم الثاني : ما ليس كذلك وهو أربعة أقسام :
أحدهما : ما يملك بالاستغناء .. إلخ.
وثانيهما : أرض من أسلم أهلها عليها طوعا .. إلخ ، ومنه قوله : إذا عرفت هذا فاعلم أن العلّامة في المختلف احتجّ بهاتين الروايتين (١) قلت : يعني ما يذكره عن قريب على مختار الشيخ والجماعة ، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البرّاج أظهر ثم احتجّ لهما برواية لا يدلّ على مطلوبهما بل ولا يلتئم مع مقالتهما .. إلخ (٢).
أقول : لا يخفى على ممّن عرف الشريعة بأعلى مراتب المعرفة أو وسطها أو أدناها أن هذا كلام من لا يحقّق شيئا ومن ليس له اطّلاع على هذا الفنّ ولا على اصطلاح أهله ، وذلك لأن أصحابنا في باب إحياء الموات يقسّمون الأراضي إلى قسمين : أرض بلاد الإسلام ولا يخرج عنها ويقابلها أرض بلاد الشرك ، وفي
__________________
(١) سيأتي الكلام فيه.
(٢) راجع خراجيته (ره) ، ص ٤١ ـ ٤٣.