شهرة مع ضعف مستنده حيث يقول : رواية يجبر ضعفها الشهرة وهذه أشد شهرة ، وأيضا فقد جزم بالفتوى في شرائعه (١) ولا مستند له إلا هذه الرواية فلو لا انجبارها بالشهرة أو الاتفاق لم يجز له الفتوى بحال ، وعلى كل حال فلا محيص ولا مناص عن الشهرة التي يتحقق معها صحة الاستدلال بالخبر وإن كان مرسلا.
قال الفاضل المقداد في تنقيحه في شرح قول المحقق في النافع : وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له والرواية مقطوعة والقائل الثلاثة وأتباعهم ، والرواية رواها عباس الوراق عن الصادق عليهالسلام وهي مشهورة بين الأصحاب وعليها عملهم (٢).
وقال الفاضل ابن فهد في مهذبه في شرح كلامه في الرواية إشارة الى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ( طاب ثراه ) :
إذا غزا قوم إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإن غزوا بأمره كان الخمس للإمام (٣). وعليها عمل الأصحاب ، ويؤيدها أن ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة ولأنه ربما كان نوع مفسدة فالمنع أو عزلهم الى تركه فيكون لطفا فضعفها بإرسالها تؤيد بعمل الأصحاب وبما وجهناه (٤).
قلت : وفي كلاهما (٥) ما يدل على الاتفاق ، وفي هذا القدر كفاية شافية ووقاية رافية والله الفتاح.
قوله : وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الأرض المعدودة من الأنفال إما أن تكون محياة أو موات ، وعلى التقديرين فإما أن يكون الواقع يده عليها من الشيعة أو لا ، فهذه أقسام أربعة وحكمها أن كلما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم مع
__________________
(١) شرائع الإسلام ، في مسائل الحرام والحرام ـ القسم الأول ـ ص ١٣٧ ـ من كتاب الخمس ـ في مسائل قسمة الخمس.
(٢) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ـ ج ١ ـ كتاب الخمس ـ ص ٣٤٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ج ٤ ـ ص ١٣٥ حديث : ١٢ ـ ٣٧٨ ـ باب ٣٨ في الأنفال وفيه اختلاف يسير.
(٤) المهذب البارع في شرح المختصر النافع ـ ج ١ ـ كتاب الخمس ـ ص ٥٦٧.
(٥) كذا ، والصواب « كليهما ».