إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإن غزوا بأمره كان للإمام الخمس (١) وبعض المتأخرين يستكشف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد فيحتج بدعوى إجماع الإمامية ، وذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول : إن الإجماع أنما يكون حجة إذا علم أن الامام في الجملة ، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لا يعلم (٢). الى هنا كلامه ، ويظهر منه إنكار الفتوى.
فنقول : كلامه في النافع (٣) لا يظهر منه غير أنه حكاه قولا وأشار الى ضعف مستنده وغاية ما يلزم منه عدم قطعه به على أن المعلوم من قاعدته في النافع أن ما يقول فيه وقيل هو ما إذا لم يكن مستنده مقطوعا به عنده وهو لا يدل على اختياره فلأنه مع أنه صرح في شرائعه بالفتوى من غير إشارة إلى خلاف ولا ضعف حيث قال في آخر المقصد الأول من الأنفال : وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليهالسلام (٤) فلو كان مخالفا في النافع صريحا لم يقدح خلافه في الاتفاق لسبق دخوله مع الجماعة وكلامه في المعتبر (٥) لم يرد على ما ذكره في النافع (٦) إلا بتعيين الثلاثة وبإنكاره الإجماع لا على طريق نقل الخلاف بل على طريق عدم ثبوته عنده ، وهو مرتكب لا يخلو من نظر لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عنده ، وابن إدريس من أجلاء الأصحاب ولو قدح فيه فلا قدح في الشيخ وقد نقله في الخلاف (٧) وهو رئيس الطائفة وإمامهم ومعتمدهم في الأقوال والروايات. على أنا نقول من العجب تردد المحقق أو عدم جزمه بالفتوى ، وقد اعتمد في غير ذلك على ما هو أقل
__________________
(١) تهذيب الأحكام ـ ج ٤ ـ ص ١٣٥ ـ حديث : ١٢ ـ ٣٧٨ ـ باب ٣٨ في الأنفال ـ وفيه اختلاف يسير.
(٢) المعتبر في شرح المختصر ـ كتاب الخمس ـ ص ٢٩٦ ـ الطبعة الحجرية.
(٣) المختصر النافع ـ ص ٦٤ ـ كتاب الخمس.
(٤) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ـ القسم الأول ـ ص ١٣٧ من كتاب الخمس ـ في مسائل قسمة الخمس.
(٥) المعتبر في شرح المختصر ـ كتاب الخمس ـ ص ٢٩٦.
(٦) مختصر النافع ـ كتاب الخمس ـ ص ٦٤.
(٧) الخلاف ـ ج ٢ ـ ص ٣٣٢ ـ مسألة ١٦ ـ كتاب الفيء وقسمة الغنائم.