ما قال ابن شبرمة وابن بشير (١) وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى بأنهم إذا أسلموا فإنهم أحرار (٢). وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردد. (٣)
أقول : هذا عن التحقيق بمعزل لأنا إذا سلمنا الخبر ولم نتعرض لضعف إسناده ، وقلناه بمضمونه لم يلزم أكثر مما دل عليه ، وإنما دل على أن الأرض ليست لهم وكونها لا تدل على أنها فتحت عنوة لأنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص ، كيف ونفي كونها لهم يجتمع مع ما هو الحق من كونها من الأنفال ، والأنفال للإمام عليهالسلام فلا يكون لهم ، فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبط هذا الرجل خبط عشواء فلا يكاد أن يرتب دليلا على محله ، فمن هو بهذا القصور أولى أن يتحذر عن القصور ، ومن العجب أن دليله غير منطبق على مدعاه وهو يقول « وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه » وأما قوله « لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردد » علم جوابه فيما مضى فلا يحتاج الى بيان طائل.
قوله : وأما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب ، وممن ذكر ذلك العلامة في كتاب إحياء الموات من التذكرة لكن لم يذكر أحد حدودها (٤) ، وأما البواقي فذكر حكمها القطب الراوندي في شرح نهاية الشيخ وأسنده إلى المبسوط وعبارته هذه « والظاهر على ما في المبسوط أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان الى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف » (٥) هذا ما وجدته فيما حضرني من كتب الأصحاب. (٦)
__________________
(١) يبدو ان « وابن بشير » زائدة.
(٢) تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٥٥ حديث : ٣٣ ـ ٦٨٤ ـ باب ١١ في أحكام الأرضين وفيه اختلاف يسير.
(٣) راجع خراجيته (ره) ، ص ٦٨.
(٤) تذكرة الفقهاء ـ ج ٢ ـ ص ٤٠٢ ـ كتاب احياء الموات ـ في بيان تقسيم الأراضي ـ الطبعة الحجرية.
(٥) لا يوجد عندنا هذا الكتاب.
(٦) راجع خراجيته (ره) ، ص ٦٨ ـ ٦٩.