أقول : هذا من أوهى الأدلة لأن عمر كان في الظاهر إماما تجب متابعته تقية ، وقد بعث عماله الى البلاد وفيهم خواص علي عليهالسلام فلم يمتنعوا فعدم امتناعهم لا يدل على وجوب اتباعه لأنه أهل لذلك ، ولا على صحة تصرفه على أن عمار لو تمكن من عدم الطاعة له وسلمنا أنه استأذن عليا عليهالسلام فأذن له لم يدل ، إلا أن فعل عمار لم يكن معصية لا أن فعل عمر كان صحيحا وفتحه كان صحيحا وتوليته كانت صحيحة ، وكيف يخفى هذا على من له أدنى عقل وفكر ، هذا والصحيح أنها حمله الامام عليهالسلام لأنها من الأنفال ، فلو أذن لعمار لكان أذن له في ماله ، وإذنه عليهالسلام في ماله جائز وكذا إذنه في صرفه في مصالح المسلمين ـ لو ثبت ـ وجواز هذا كاف في عدم صحة الاستدلال ولات حين مناص ، وبالجملة فهذا الكلام بعيد عن التحقيق وبالله التوفيق.
قوله : ومما يقطع النزاع ويدفع السؤال ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين .. إلخ (١) (٢).
أقول : هذا خبر واحد غير معتضد بالإجماع بل ولا شهرة وهو محمول على التقية فلا يعرج على مثله محصل ، وقد مر في خلال كلام الشيخ (٣) والعلامة (٤) الإشارة إلى التقية في إمضاء علي عليهالسلام بعد توليته.
قوله : وروى أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت : إن ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الأرض
__________________
(١) تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٤٧ ـ حديث : ١ ـ ٦٥٢ ـ باب ١١ في أحكام الأرضين.
(٢) راجع خراجيته (ره) ، ص ٦٨.
(٣) المبسوط في فقه الإمامية ـ ج ٢ ـ ص ٣٤ ـ كتاب الجهاد.
(٤) منتهى المطلب ـ ج ٢ ـ ص ٩٣٧ ـ كتاب الجهاد.