المؤلف توهم ذلك من قوله « ذهب إليه الشيخان .. إلخ » أو من قوله « احتج الأصحاب » أو من قوله « وان كان قول الشافعي فيه قوة » (١) فليس من الظهور الذي ذكره في شيء كما لا يخفى ، فإن قوله الأول ذهب إليه بعد فتواه ظاهرا ، وقوله « احتج الأصحاب » مؤيد في الحقيقة ، وكون قول الشافعي لا يخلو من قوة لا يدل على ضعف العمل بضده مع أنه أورد ذلك بعد جوابه بقصور استدلاله عن الدلالة على مطلوبه.
قوله : الثالث : لو سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فيها دلالة على أن أرض العراق فتحت عنوة بغير إذن الامام عليهالسلام (٢).
أقول : لم يدع الشيخ ولا غيره ولا فاه به فوه عالم أن الرواية تدل على عدم الاذن حتى يكون ثالث الأجوبة عدم دلالتها على الفتح عنوة بغير إذن ، فهذا الجواب لا ينطبق ولا يبتني على قانون أهل النظر بوجه من الوجوه أصلا ، وحاصل الأمر أن الشيخ حكم بأن العراق من الأنفال على الرواية ، (٣) فقضية شرطية بيان ملازمتها لم يتعرض له إلا أنه من كلامه أنه يعتقده ، وقد وجهناه سابقا (٤) فجوابه بأن الرواية لا دلالة فيها بغير إذن خبط ظاهر.
قوله : فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليهالسلام في ذلك (٥).
أقول : السماع لا يكون دليلا إلا إذا ثبت بطريق شرعي ولو آحادا ، ولم يثبت ، والأصل عدم الإذن فيتمسك به الى أن يقوم ما يخالفه.
قوله : ومما يدل عليه فعل عمار فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليهالسلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول (٦).
__________________
(١) إشارة إلى كلام العلامة في المنتهى.
(٢) راجع خراجيته (ره) ، ص ٦٨.
(٣) المبسوط في فقه الإمامية ـ ج ٢ ـ كتاب الجهاد ـ ص ٣٤.
(٤) انظر ص ٦٧.
(٥) راجع خراجيته (ره) ص ٦٨.
(٦) راجع خراجيته (ره) ص ٦٨.