قال : ـ قال قوتل قوم من أهل حرب بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة للإمام خاصة دون غيره ، فجميع ما ذكرناه كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة وهي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر ، فلا يجوز التصرف في شيء من ذلك إلا بإذنه .. إلخ ، ولم يذكر فيه لا قولا ولا خلافا.
وقال في النهاية (١) : وإذا غزا قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره ، وليس لأحد أن يتصرف في شيء مما يستحقه الامام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه .. إلخ.
وقال في الخلاف (٢) : مسألة : إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الامام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (٣).
وقال ابن إدريس في باب ذكر الأنفال ومستحقها : ولو قاتل قوم من أهل الحرب بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصة للإمام دون غيره ، فجميع ما ذكرناه كان للنبي عليهالسلام خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر لأجل المقام لا ورائه .. (٤) إلخ.
قلت : ومن مذهب ابن إدريس عدم جواز العمل بخبر الواحد وإن صح مستنده مطلقا فضلا عن الضعيف ، فضلا عن كونه مخصصا لعموم الكتاب ، وأفتى بمضمون الرواية فلو لا أنها عنده من المشاهير التي يجب العمل بها لم يفت بمضمونها ، بل الظاهر أنه لا خلاف عنده في مضمونها لأن مجرد الشهرة مع ضعف المستند لا يقوم حجة عنده خصوصا في تخصيص الكتاب العزيز ، وكلام المحقق الآتي
__________________
(١) النهاية : ص ٢٠٠ ، وفيه اختلاف يسير.
(٢) الخلاف ـ ج ٢ ـ كتاب الفيء وقسمة الغنائم ـ ص ٣٣٢ ـ مسألة ١٦.
(٣) إلى هنا كلام الشيخ الطوسي (ره) في الخلاف.
(٤) السرائر ـ كتاب الخمس ـ ص ١١٦ ـ الطبعة الحجرية.